الشيخ عزيز الله عطاردي

102

مسند الإمام الباقر ( ع )

بالوتر ، أو يصلّى الصلاة على وجهها ، حتّى يكون الوتر آخر ذلك ، قال بل يبدأ بالوتر ، وقال : أنا كنت فاعلا ذلك [ 1 ] . 6 - الصدوق ، حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علىّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : أتدري لاىّ شيء وضع التطوّع ؟ قلت ما أدرى جعلت فداك ، قال لانّه تطوّع لكم ونافلة للأنبياء ، أو تدرى لم وضع التطوع قلت لا أدرى جعلت فداك ، قال : لانّه ان كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتّى تتمّ انّ اللّه تعالى يقول لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ » [ 2 ] . 7 - عنه ، حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى اللّه عنه ، قال : حدّثنى محمّد بن يحيى العطّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنمّا جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة [ 3 ] . 8 - عنه ، أخبرني علىّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حملان بن الحسين ، قال : حدّثنا إبراهيم بن مخلّد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبد اللّه القزويني قال : قلت لأبى جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السّلام : لأي علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ، قال : لانّ اللّه تبارك وتعالى ، فرض سبع عشر ركعة ، فأضاف إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مثليها ، فصارت احدى وخمسين ركعة ، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة [ 4 ] . 9 - عنه ، أبى رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد

--> [ 1 ] الكافي : 3 / 449 . [ 2 ] علل الشرائع : 2 / 17 . [ 3 ] علل الشرائع : 2 / 178 . [ 4 ] علل الشرائع : 2 / 19 .